الصيمري
312
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 8 - قال الشيخ : لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق في البلد ، فان نقلها والحال هذه كان ضامنا ان هلك ، وان لم يهلك أجزأه . ولو لم يكن في البلد مستحقا لم يكن ضامنا . وللشافعي قولان : أحدهما متى نقل إلى بلد أجزأه ولم يفصل ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر لا يجزيه ، وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا أعطى الصدقة الغارمين والكاتبين ، لا اعتراض عليهم فيما تصرفونه به . وقال الشافعي : يراعى ، فان صرفوه في الدين أو مال الكتابة ، وإلا استرجع منهم . والمعتمد ان أخذوا من سهم الفقراء والمساكين ، فالحق ما قاله الشيخ ، وان أخذوا من سهم الغارمين والمكاتبين ، فالمشهور عند أصحابنا ما قاله الشافعي . مسألة - 10 - قال الشيخ : الفقير أسوأ حالا من المسكين ، لان الفقير هو الذي لا عنده شيء ، أو عنده شيء لا يعتد به . والمسكين هو الذي له شيء فوق ذلك غير أنه لا يكفيه ، وبه قال الشافعي وجماعة من أهل اللغة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : المسكين أسوأ حالا ، فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا ، والفقير على صفة المسكين ، وبهذا قال جماعة من أهل اللغة ، ولا ثمرة . مهمة في تحقيق ذلك . مسألة - 11 - قال الشيخ : الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة ، فإن القوي المكتسب لا يحل له الصدقة ، وبه قال الشافعي وأبو ثور .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 54 .